الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٢فاشترى بها سلعة نقدا ثم باعها لرجل نسيئة بمائتين وفي يد الرجل مائة اخرى فليؤد الأول على المائة المجعولة في السلعة، والثاني علي التي بيده دون السلعة. ولا يسقط ما لزمه من الدين اذلم يحل. وان باعها الثاني لثالث بثلاثمائة كذلك وبيده مائة أخرى فليؤد عليها وعلى السلعة ولا يحط ما لزمه. والخلف في الثاني بعد ما باع ما اشترى من الاول: هل يسقط المائة التي يؤدي عليها الاول؟ ام لا؟ فعلى الاول لم تلزمه الزكاة لان كل مال يؤدي عليه ربه فالغريم يسقطه وان لم يكن عند الثاني الاخمسون اسقطها واسقطها الثالث ايضا. فعلى هذا ان لم يكن عند الثاني شيء اسقط الثالث التي يؤدي عليها الاول. وهذا يتصور في الوصف لا في الحكم لان من لزمته زكاة في سلعة اشتراها لتجر صعب عليه معرفة ان بائعها يؤدي عليها ام لا. ولا يكون قوله انه يؤدي عليها حجة له في اسقاط الفرض عليه. ومن اين له ان اشتراها من بائع آخران له ما يسقط ام لا؟ ومن اشترى متاعاً بمائة دينار فباعه بمائة وخمسين نسيئة فباعه الآخر بمائتين كذلك وعند كل ما اشتراه به: فالاول يؤدي على المائة، والثاني على الخمين وحط عنه مؤدى الاول والثالث على المائتين ويقوم المتاع ان كان بيده و يؤدي على الجميع. وقيل: يؤدي كل على ما يده، فاذا حل الدين حط كل ما لزمه. (باب) - شرط في الغنم كالنقدين استقرار الملك. والحول. وكمال زكاة الغنم ونصابه النصاب: وهو اربعون شاة لا ما دونها وفيها شاة الى عشرين ومائة، ففيها شاتان
ان زادت واحدة الى مائتين، فثلاثة أن زادت واحدة الى ثلاث مائة. فان زادت
L 2.
عليها: ففي كل مائة شاة. ويتم النصاب بما يصدق عليه اسم شاة وان
146