كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧١

ان بان بما اخبره به تاجره انه ربحه في كل سنة، لأنه أمينه. وان مات، أو لم يعلم ذلك نظر ما صح له في تلك السنة، فليؤد كذلك على الماضي. وكذا مشتر متاعاً لتجر بدين بكعشرين ديناراً وقيمته اربعون: فمن استأداه على المجعول في التجر لا يلزمه شيئاً حتى يبيعه، فان بأربعين قبل حلول الدين وقت لها، لأنه لا يسقط المؤجل كما لا يؤدي عنه ربه. فاذا حل حط عنه ما يقابل ما عليه وأدى على الباقي. وقيل: يوقت للعشرين المشترى بها التجر إذهو كهي. ويرد مال تجر لكسب بالنوى لا عكسه، غير أن قوله عليه السلام: انما الا عمال بالنيات يدل على الجواز. ومن يشتري لتجر من غلة كنخل، أو غنم مبدلاً. متاعاً بآخر ولو حبوباً: فالمستأدي على المجعول يسقطها عنه حتى يبيع بعين ويحول الحول؛ اذ لم يجعل في تجره ما تلزمه فيه، والمقوم يلزمها اياه. وكذا ان كان يبدل بالقيمة على الخلف ايضاً ان كان يوقت بقيمة المتاع المأخوذ في آخر ام لا؟ ويشبه ان يكون شراء المتاع لتجر نسيئة على هذا المعنى. وكذا ان ادخل ثمناً في متاع دون آخر، اوفي بعض دون بعص: فهل يقوم الكل ويؤدي عنه؟ اوما دخله الثمن فقط؟ كصانع ثياباً من صوف غنمه اشترى لعلمها أرجواناً بثمن فهل يؤدي على ما جعل فيه؟ أو على قيمته؟ او تقوم الثياب والأرجوان معاً فيؤدي على الكل ان بلغ فيه النصاب؟ (خلاف). ومن اشترى حباً لتجر بكعشرين ديناراً فحرثه فحصد منه ما تجب فيه الزكاة أدى على ما جعل والعشر أيضاً. وقيل الأول فقط.

LZ.

وكذا كل ما تجب فيه ان جعله لتجر على الخلف. ومن له مائة دينار

145