الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٤وله ـ بخاصة - ثلاثون لزمه التوقيت لكمال النصاب وان بتخالف بعضه بالأجزاء وبعضه بغيرها. ومثال الثاني: ان يشترك مع غيره أربعين فانه يزكي مع شريكه لكمال النصاب. ومن اشترك عشرين انصافاً، واخرى أثلاثاً: فهل لزمته وبوقت لها؟ أم لا؟ قولان مثارهما هل هي شركة؟ ام شركتان؟ من ثم شرطنا اتحادها. ومن اشترك مع متعدد وقد اتم مع بعض زكى مع من اتم لا مع غيره، الا ان جمع ماله فتم فيه النصاب: كمن له ربع اربعين شورك فيها، وربع اخرى مع آخر، ونصف عشرة مع آخر، فانه يؤدي مع من اتم ولا تلزمه مع صاحب العشرة لانه لو جمع ماله لم يتم اربعين ويتعدد وقته: فان استفاد مايتم به اربعين رجع لوقته الاول فيزكي فيه غنمه. وقيل: انما يزكيها عند وقت استقبله، وعلى ماض من السنة على غنم يعطي عليها في أوقات تركها. ومثال الثالث: ان يشترك مع رجل ثمانية وسبعين فيوقت لها ثم يستفيد لنفسه شاة فانه يضم اليه ماله مع الشريك فيؤدي على الكل شاة. ولو لم يضم لكان يؤدي على بعض فقط. وكذا لو اشترك رجلان ثمانين انصافاً لزمتهما واحدة، فمن استفاد منهما لنفسه ثلاثة عليه شاة لئلا يؤدي على بعض ويترك بعضاً. وهل يضم لشاتين؟ ام لا؟ (خلاف) ومن شورك فى ثمانين لزمه نصف شاة فقط، لأن المشترك كالواحد حكما. ويتم الرجل بغنم طفله. وكذا بين اطفاله عند بعض. وقيل ان كان أصل مال الطفل من أبيه فكماله، والا فلا. وان اشترك اثنان أربعين: سهم أحدهما لتجر والآخر لكسب أتم الكاسب بالتاجر لا عكسه
جمع
ماله وادى
148