الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٥لأن زكاة التاجر على صامت جعل فيها. ولا يتم شريك بشريكه في النقدين
الا على قول: انه يؤدي التاجر على ماله من الغنم وعلى ما جعل فيها من
أيضاً فيتم بالكاسب على هذا. وقد تقدم.
«فصل»
نقد
حكم الفائدة في زكاة الغنم حكم ما وردت عليه من زكاة فائدة
أصل، وهو النصاب وان لم يزك قبل أو أقل منه ان كان من مال
وجبت
فيه. وتؤدى كالنقدين. واقله ثلاثة، وقيل اثنان. ومن وقت لأربعين فتلفت، أو بعضها قبل تمام الوقت وبقي النسل: قفي الانتقاض (قولان). منشأهما: هل حكم النسل حكم الأمهات؟ ام لا؟ وكذا الفائدة: فمن وقت الأربعين ثم استفاد عشرة فتلف من الأولى عدد ما استفاد فعلى الخلف. وان اعطى سهماً من الأربعين لاحد ثبت وقته، وان قصد لبعض منها فقط فأعطى منه سهماً انتقض اذ لم يملك نصاباً: لا وحده، ولا مع غيره. وان اعطى منه عشرة على الشياع، أو سمها من عشرة كذلك ثبت عند مجيز العطية كذلك. ولا يوقت المعطى له لذلك، ولا يؤدي عنه ولزم المعطي، ولزم المعطي، ومن اعطى منابه الأربعين لشريكه قبل الوقت استأنف المعطى له التوقيت، اذ لو أعطي على الأول لكان معطياً على مال قبل الحول، وقد شرط. وكذا ان مات أحدهما فورثه شريكه انتقض. وان ورثه مع غيره ثبت لأن ما ورثه النصاب .. ومن اعطى تسمية من سهمه لشريكه ثبت وقتهما
في
كالفائدة
على رأي. وان أعطى له سهمه من شاة معينة انتقض اذ لم يشتركا
أنصافاً
ولم يملكه وحده. وان أعطى أحدهما سهمه كله لشريكه ثبت وقت
الغنم
149