كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

متى تجب؟

وقت

اخراجها

جنسين عن نفس. وجوز، وقيل يجزى (1) عن نفس صاع من بر. وقيمة

الصاع عيناً وهي للمتولى كالزكاة.

«خاتمة» هل تجب بغروب آخر رمضان؟ أو بطلوع فجر

-

الفطر؟ (قولان) فائدتهما: فيمن حدث من ولد او زوجة، أو مملوك تلزم عنه ان كان قبل وقت الوجوب. لا أن حدث بعده. وفيمن خرج ملك، او عصمة، أو مات فبعكس ذلك. وندب اخراجها يوم الفطر قبل الصلاة. وجاز بعدها وان لموت الشهر. وقيل الى الأضحى. وتعجيلها في رمضان كالزكاة.

من

•

(1) يكثر المصنف رحمه الله من التعبير بـ «اجزي» و «يجزي» و «المجزي» و «يجزيه» هكذا بتسهيل الكلمة. وبعد أن خالفته في مواضع من الكتاب رعاية لاصل اللغة، لان اجزي» بدون همز يتعدى بعن بخلاف اجزاً مهموزا فانه يتعدى بنفسه. ولسنا في حاجة الى تمحل الحذف والايصال. احل بعد ذلك بدا لي ان اجاريه فيما ذهب اليه محافظة على الامانة مادام ذلك سائغا استعماله لغة حتى لا يقع تشويش فليتنبه! أم مصححه

162