كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

وان استخلفه على اخذ المسكنة أخذ له كل ما يأخذ المسكين من الحقوق مطلقا. وقيل الكفارات فقط، وان على الحقوق أخذ له الكل، وان على

العشر أخذه ونصفه، لاربعه من عين، ولا من نعم، وان على نصف العشر اخذه له لا العشر. ولا يتعدى ما أمر به، ولا يأخذ الزكاة لمستخلفه عليها ان احدث مانعا منها بعد ولو رجع البطلانها بحدث لا تحل له معه كما مر، ومن اخذت له فقال لخليفته نزعتك قبل أن تأخذها لي، أو استغنيت، او ما اخذته لي حرام عندي، اواستربته، وضعها امامه لأنه مدع زوال ما تعلق به ان لم يتبين ذلك. وان أخذ الخليفة ما استرابه انفقه على الفقراء

وان امره ان ياخذ له الزكاة من فلان فوجده قد تجنن، اوغاب فلا يأخذها

من خليفته. وان اخذها ذوكبيرة فلا يعامله فيها من عرف منه ذلك، فهو كالغاصب. وجوز مطلقا لشهرة الخلف في المسألة.

«باب» - زكاة الفطر فرض. وقيل نفل مرغب فيه وهو زكاة الفطر

المختار: يخرجها المرء عن نفسه، وعمن لزمته نفقته، كزوجة، وولد. وعبد من تلزم زكاتهم ومن ولو مشركاً. وبنتاً ولو بلغت أو تزوجت مالم تجلب. لا عن ابن بالغ. وقيل لا تلزم

لاعن زوجة كديونها، ولا عن مطلقة حامل اتفاقاً، كمرضعة لولده، ولا

عن عبيد التجارة، وقيل تلزم والمشترك على قدر الشركة فيه وقيل: لا عن زوجة مشركة، وعبد مشرك، وهي صاع على كل غني من غالب قوته ولو مقدارها اقلاً يكال بعد قطعه، أو لبناً حين يحلب، أو لحماً

بعد نزع

عظامه

لا ان عاش بصيد، أو حشيش لاستواء الناس فيهما. قيل: لا يجوز اخراج

•

1،61