الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩١وهو: اما واجب، أو مندوب: والأول: أما في معين كرمضان، أو
لمعنى كالكفارة، أو لايجاب کندر ونبتدئ برمضان وما يتعلق به من المفطرات
واحكام المفطرين فنقول: صوم رمضان فرض على كل بالغ، عاقل، حاضر، صحيح بلا مانع من حيض أو نفاس، وصح كغيره بعلم وعمل ونية. أما العلم فيجب على كل مكلف اذا دخل مضان ان يعلم انه يلزمه صومه، وكيفية امتثاله، ووجوب الثواب عليه، والعقاب على تركه. وهلك ان لم يعلم ذلك فحين يكفر بالترك يكفر بالجهل. والعلم بدخول الشهر يحصل: بالرؤية. والخبر. واكمال العدة. اما
الرؤية فبمشاهدة المرء بنفسه الهلال لزمه صومه وان لم يشاهده غيره. ويفطر سراً ان شهد شوالاً ولو وحده، اذ لا يصدق كل مدع اباحة محرم الابيان. ووقت اعتبارها الغروب: فان ربي الهلال بعده فمن الغد اتفاقاً. وان رييء قبل الزوال خلف الشمس فمن الماضية. وان بعده فمن المقبلة. وهو الأصح وعليه الاكثر. وقيل من ابصر هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً فقال: لولا انه من الماضية ما ابصرته في الوقت فأفطر: فهل يلزمه صوم شهر كفارة ليومه؟ أو بدله فقط وليس كالمتعمد؟ (قولان). واما الخبر فقد اتفقوا انه اذا شهد عدلان انهما ابصرا الهلال فانه يصام بهما ويفطر. وفي
الصوم بالواحد (قولان). فان صام الناس به ـ وهو الاصح - أكملوا ثلاثين الذي شهد انه من رمضان الا ان بغير يوم هلال شوال. وشهادة صح العدلين توجب عملاً لا علماً. والبلاد ان لم تختلف مطالعها كل الاختلاف
وجب حمل بعضها على بعض في الرؤية، وقيل كل بلد برؤيته ولو تقاربت …
الصوم
و اقسامه
ثبوت
رمضان