كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

بده

الاعتكاف

وانتهاؤه

زوج، أو محرم. وندب أن لا يكون الا ذاكرا، أو قارنا، أو مصليا، أو نائما. وفي فساده بحضور جنازة، أوعيادة مريض (قولان). والصحيح لا يفسده خروجه لما لا بد منه كحاجة الانسان، وطعام لاغنى عنه وان لعياله، واتيان بيته لأكل، اوشرب. أو وضوء، أو حضور جماعة لفرض. أو على ميت لزمه حضوره كأب. وولد. وأخ. وزوجة بلا وقوف لتعزية، اوكلام في طريق. ويكلم ويصافح ماشياً ان خرج في حاجة. وكل خروج مخير فيه مفسد. ولا يعمل دنيويا باختيار كبيع وشراء. وجاز بدرهم لاغنى عنه وان لعياله. وليكن عمله وهمته، آخرته، وله غسل رأسه، وترجيله. ودهنه. واكتحال. ولا بأس بدخول عليه وتحدث معه بمباح. ولفقير يأكل من عمل يده أن يعمل. وكره لا بفساد لغني. ومن نوى في بدء اعتكافه ان يعتكف النهار ويعمل الليل بمنزله صنعة يده فله ذلك. ومن شروطه ترك الجماع وان بليل، لا التقبيل. ومن تعمده لزمه البدل والكفارة. وقيل البدل فقط كواطي بنسيان. وهل كفارته على التخيير كرمضان؟ اوعلى الترتيب كالظهار؟ (قولان). وإن تعمد أكلاً، اوشرباً ابدل اعتكافه؛ ويومه إن نسي. و

وكذا

وطه به ـ قيل ـ وهو اليق. وهل يصح بعشرة ايام فأكثر؟ او بثلاثة

كذلك؟ (قولان)

«خاتمة» – في وقت الدخول والخروج .. ؛ فمن نذر اعتكاف

شهر دخل المسجد قبل الغروب من ليلة شهره، وخرج بعده. وكذا انعده

178