الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣على الأصح. وقيل وكفارة ايضاً كمفسد منه. ولزمت صحيحاً تعمد
اكله ثم نزل به فيه مرض مبيح
يوم
لأكله، وامرأة تعمدته ثم حاضت
،
أو نفست فيه. وان اختلط - على مسافر بفلاة. او على من بحبس - رمضان
بغيره فاجتهد فصام: فان وافق ما بعده اجزاء، لا ان ما قبله. وندب الفطر من فرض قبل صلاة المغرب، ومن نفل بعدها.
«باب»
المندوب: وهو الثاني كالواجب نية وامساكا عن كل مفطر
وخلافاً ونقضاً؛ فمن دخل صوم تطوع ثم قطعه قضاه ان تعمده لا لعذر وقيل مطلقاً. وقيل لا مطلقاً. وان نوى افطاراً ان عن له كان على نواه ما لم
يبلغ نصف النهار.
«فصل -
-
ندب صوم
الصوم
المندوب
عاشوراء، والسابع والعشرين من رجب، الايام التي
والخامس والعشرين من ذى القعدة؛ والأول، والسابع، والتاسع من ذى الحجة وشهر رجب، وستة من شوال، والتسع الاوائل من ذى الحجة: وهي المعلومات، وهي بيوم النحر المتممة لأربعين ليلة. والثالث، والرابع، والخامس عشر من كل شهر - وهي البيض -. ولا يصام في ستة من السنة: يومي الفطر والأضحى، وثلاثة بعده - وهي أيام التشريق، ويوم الشك، وشدد في
الأولين اكثر، ونهي عن صوم الدهر. وروي لاصوم لصائمه
•
صيامها
«باب» ـ سن سن الاعتكاف وندب، والاكثر منا على لزوم الصوم الاعتكاف واحكامه فيه، ومن ثم لونذر أحد ان يعتكف ليلا لم يلزمه. وجوز بدونه وكونه بمسجد يصلى فيه بجماعة. واعتكاف المرأة ببيتها أفضل، وصح بمسجد بستر مع
177