الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩هو كا لصوم والزكاة والصلاة مما بني الاسلام عليه كالتوحيد، وعلم
من الدين ضرورة. والاكثر على ان العمرة فرض كالحج. ويجب ببلوغ.
المال وانتفاء
الحج
وشروط
وحوبه
بنوعيها
وعقل. واسلام. وحرية. واستطاعة. وهل: هي الزاد والراحلة؟ اوصحة البدن؟ او مجموع ذلك؟ اوهومع أمان الطريق ومرافقة الاصحاب، وهو المأخوذ به عندنا؟ (خلاف). واستطاعة الحج فعله وهو حركة الفاعل الاستطاعة وسكونه في أيامه ومشاهده، وهي غير استطاعة السبيل: وهى الموانع. والخلف في الزاد والراحلة هل هما من فضلة المال؟ أو ولو من اصل يباع ويفضل من مؤنة العيال الى الفراغ من الحج؟ ولا خلاف في انه بعد نفقة العيال وقضاء الدين. ومن له مال يكفي حجاً حضر، أو نكاحا لخوف العنت فانه يحج، وان لزم امرأة حجت مع زوج، أو محرم ان وجد وجد، والا فمع ثقاة يمنعونها كأنفسهم. وان ارادت نفلا، اواعادة لخلل فمع زوج، أو محرم فقط. ويعيده عبد بعد عتق، وصبي بعد بلوغ. ويصح باسلام وترك جماع. ويعيده مفسده به من قابل. والحج متراخ على الاصح، ومن ثم وجب الايصاء به. ومن مات لاحاجا ولاموصيا به لالعذر مع الوجوب كفر. وقيل: هو على الفور. وجاز عن الغير وان حيا منع بكبر، اومرض عندنا. وقيل: لا مطلقا كالصلاة .. وصح ممن لم يحج عن نفسه قبل.
وقيل: لا
ورجح
الا لضرورة. وان قال: اديت الفرض عن فلان بعد
الرجوع قبل قوله ان كان امينا، والا ـ مع الخلف في اجازة انابته ـ أشهد عند الاحرام والوقوف والزيارة انه احرم بحجة فلان ووقف عنه وزار
183