كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

وقضى حجه وطاف. وجاز حج عن غير متولى بلا دعاء بأخروي واستغفار له. وقيل بالمنع. وجاز حج امرأة عن رجل كعكسه. والخروج من بيت الميت، أوقبره، أو مسجده؛ وان خرج حاج بها من أقرب منه الى مكة اخذت منه مؤنة قدر ما بين بلد خرج منه وبلد الميت وانفق في دم ان بلغه أوفرق بمكة. ومن عجزت نفقته عن بلوغ حج من بلده: نظر من بلد قرب من مكة من حيث تبلغ فليحج منه، وان عجزت عنه اعين بها مثله. وان مات خارج منها قبل اتمامها: فقيل لااجرة له حتى يتم. وان اخذها بضمان لزمته بذمته. واذا احتضر أوصى بها. وقيل إن مات بعد احرام فله أجرته إلى حيث مات. وقيل له - وان لم يحرم - ان خرج بها من بلد الميت. وهل أجرها لحاج بها وللموصى اجر المعونة بالدراهم؟ او الحجة لمن حج عنه وللاجير ما يأخذه من الثمن ورجح؟ (قولان) .. وحديث دخول الثلاثة الجنة: الموصي والمنفذ والخارج بها دال على الشركة في الأجر

-

ما يفعله «باب» - يتنصل مريد الخروج بحج من كل تباعة وأن بمعاملة، تريد الحج أونذر، اوتكفير يمين. ويصل رحمه. وجاره ويرضيهما، فان حاله ـ من

لدى

الخروج لدن خروجه. وفراق أهله واولاده. وركوب دابته. وسلوك مفاوزه

وشق البحر. ومقاساة اهو الهما. وتوحشه فيهما. ولبس ثوبي الاحرام

المخالفين للزي المعتاد. وتلبيته. وقدومه البيت اشعث أغبر. وانخلاعه من اللباس. واجتناب كثير من المباح. ووقوفه شاخصا بصره، منكسفا

L

حاله. كل فريق بقائده. وافاضة كل وسرعته، وغير ذلك ـ تمثيل وتذكير

•

184