الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩فان اليمين: امالغو، أو منعقد. وهو أما مباح، اوغيره، أقسام ولا إثم في الأول ولا كفارة لسقوطه وعدم الاعتداد به به. والمختار والمختار اليمين
واحكامها
أنه ما سبق إليه اللسان لوصل الكلام بسرعة لا بعمد وعقدنية: كلا والله، وبلى والله مرسلا لا قصداً. وقيل هو اليمين على قطعي في ظن الحالف ثم يتبين خلاف ما حلف عليه. وقيل مخالفة النطق للعقد. وغير المباح هو الحلف بغير الله: كوحق المسجد. والكعبة، وحياة فلان ورأسه، ولا كفارة فيه أيضاً. والمباح المكفر أربعة: (أحدها): أن يحلف بالله، وتالله اقسام المباح
ووالله، وربي، وربك، ورب الكعبة، والمسجد، والعرش، والسموات المكفر
والارض، والقرآن. وبكل لفظ له بقصد اليمين، وأن بصفة كوعزته وجلاله فتلزم بها كفارة ان حنث. (ثانيها): أن يحلف بخارجة مخرج الالزام والشرط كالحلف بحج، ومشي للبيت، أو بصدقة. أو عتق، أوطلاق. وهي من أيمان الفساق. وكفارة العهد بالله مغلظة، ولا تلزم أن لم يضف إليه؛ فمن قال بعهد الله وميثاقه وكفالته فواحدة. وتلزم حالفاً خمسين عهداً بقدر العدد. وقيل: واحدة. (ثالثها): أن يحلف بما يخرجه من الاسلام كانه يهودي. اونصراني، او عابد شمس، أو من الظالمين، أو المنافقين ونحوها ان فعل كذا فتلزمه مغلظة إن حنث. وقيل مرسلة. وكذا اخزاء الله، أو قبحه الله، اولعنه؛ أو قبح وجهه، أو ادخله نار جهنم ـ والعياذ بالله - ويحتمل الدعاء فلا كفارة فيه. (رابعها): أن يحلف بمكنى اليمين فيرد لنواه كاقسمت عليك، أو حلفت، أو معاذ الله، أو أعوذ بالله، أو حاش لله، أو أشهد بالله، أو الله على شهيد، أو لعمر الله فتلزمه مرسلة إن أراد
213