الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠الاستثناء
يميناً فحنث. وقيل لا يمين فيه ولا لزوم. وأقسمت بالله يمين ـ قيل ـ وكذا وحق القرآن لذكر الله فيه. ومن حرم حلالاً وان زوجة، أو سرية ثم عاد اليه لزمته مرسلة. وان قال الحرام عليه حلال لا يفعل كذا، ثم فعله فكذلك. وقيل مغلظة.
وقيل لاشيء عليه.
«باب» - الاستثناء اخراج بعض من كل بكالا ان يشاء الله، أوان
-
في اليمين أراد الله، أو قضى، أو أذان اثر اليمين، وجوز بذكر الله مطلقاً ان أريدبه
الحنث
اجماعا. وان فقد تتابعه، او نوي فقط، او حدثت نيته فهل: يهدمه؟ ام لا؟ (خلاف). مشاره هل حال لليمين، اومانع من انعقادها. والمختار اشتراط التلفظ به، والهدم - ان اتصل وان بتقدم - لكل يمين غير طلاق، ونكاح، وظهار، وعتق ان لم يعلق بشيء: كزوجته طالق ان دخلت بيت فلان ان شاء الله؛ لأنه ان علق كان يميناً فيعدمه. وقيل وان لم يكن يميناً. ولا ينفع في ماض. وقيل: هي القاموس كو الله لقد فعلت كذا ولم يفعله، اوما فعلته، او ما كان وقد
فعله، اوكان فيحنث ويكفر في حينه وانما ينفع في المستقبل
«باب» ـ موجب الحنث مخالفة عقد اليمين: كفعل ماحلف
على تركه، كعكسه ان تراخى لوقت لا يمكن فيه، وان بسبق الغير لفعله كحالف ليأكلن هذا الرغيف، اوليذبحن هذه الشاة، اوليغلقن هذا الباب فسبق بذلك ث. ولو فتحه ثم اعاد غلقه لم ينفعه. وحنث حالف أن يفعل كذا انتركه حتى فات، أو وقت لفعله حداً فتركه حتى انقضى. وان مات حالف أن يفعل كذا في رمضان، اوليوفين غريمه دينه يوم كذا قبل دخول الشهر، أو اليوم حنث.
214