الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣عليه السلام انه أمر امرأة نذرت أن تصلي ذلك أن تكتفي بمائتي ركعة في واحد. وان عين المساجد ولم يصل فيها اطعم - قيل - مسكياً، او ضعفه كفارة نذره، وصلى حيث شاء. وان قال في نذره يوم يقدم فلان الله علي أن أفعل كذا فقدم ليلا لزمه نذره إن أطلق نواه. وان قيده بوقت معين وهو النهار لم يلزمه. وقيل ان قال اذا قدم فلان فلله علي صوم ذلك اليوم فقدم نهاراً لم يلزمه. وهل عليه بدله؟ - وهو المختار - أولا؟ (قولان) ولا يلزمه ان قدم ليلا. (والثاني) يحرم الوفاء به الموله عليه السلام: لا نذر على عبد في معصية، ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع ولا فيما فيه قطيعة رحم. وعليه كفارة اليمين بدله؛ وقيل: لا. ومن نذر أن يصوم أياماً ولياليها صام الايام وابدل الليالي اياماً. وقيل أيامه فقط ولا عليه. وقيل يبدلها كفارة يمين. (والثالث) لا يجب الوفاء به كمن نذر أن يصوم شهراً ولا
يتكلم، تكلم ولا عليه. وقيل يطعم مسكيناً، أو ضعفه.
227