الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢المنذور به
واحكام
أنواعه
مايجب
كذا وكذا لا فعلن كذا فليس بشيئ. وانماهي يمين يكفرها. وان قال علي نذر، أو ان أحج، أو أصوم، أو نحو ذلك من الطاعات ان فعلت كذا، او فعله الله لي: فقيل يسمى نذراً، وقيل يميناً: فالاول يوجب فعل ما التزم. وقيل من قال عليه نذر ولم يقل لله فعليه صوم يوم، أويومين، أو اطعام مثلهما ان حنث، وان قال اللهم افعل لي كذا وأنا أفعل كذا ولم يفعل لزمته كفارة النذر «فصل» المنذوربه: أماطاعة، أو معصية، أو مباح. والاول يجب الوفاء به انقضي ما علق عليه؛ فمن نذر أن يعتكف أياماً معلومة في معين
-
فمنع منه بهدم، أو غيره لزمته كفارة نذره لعجزه عن الايفاء بعقده وهي بدله ثم هل: هي مرسلة؟ أو يتصدق على الفقراء بقدر المؤنة والمشقة في تحمل الاعتكاف؟ أو النظر للفقراء بين الكفارة والمؤنة فيلزمونه بالفضل بينهما والخيار اليهم؟ (خلاف). وقيل ان ضيع لزمته كفارة النذر، والافلا للعذر بعدم المحل وهو المختار. وعليه فمن نذر إن سلم غائبه، أو ماله ان يعطي فلاناً الفقير كذا وسلم ذلك وفلان قدمات لزمه ان يتمه للفقراء، وان أتمه لوارثه الفقير فحسن ولا تلزمه كفارة حيث لم يعط له لانعدامه قبل الوجوب عليه. وعلى مذهب السلف فالوقف
«خاتمة من نذران يصلي بمائة مسجد صلى في واحد عدد مانذران الوفاء به يصلي في المائة. وقيل يخط عددها في واحد ويصلي فيه ما نذر (1) لماروي عنه
من النذر
وما لا يجب وما يحرم.
(1)
هذا الخط استحسان فقط لان الرسول (ص) لما أمر أمرأة نذرت ان تصلي في مائة مسجد ان تكتفي بمائتي ركعة في واحد لم يأمرها أن تخط. والاولى العمل بالمروي عن المعصوم يعني ان يصلي مائتي ركعة في مسجد واحد، ففيه وفاء وتيسير اه مصححه
226