الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧والاصل فيها قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة: وهي مامات من محلل ما يحرم
الاكل حتف انفه غير جراد، أوسمك، أو بخنق، أوضرب، أوسقوط في هوة كثر، أو من كجبل، أو بنطح، أو افتراس سبع، أو ذبح لغير الله - وان بمسلم لم تدرك حياته وذكاته بمشروع. والحيوان المشروط ذكاته: اما مقدور عليه. أولا. فالاول: انما يحل بتذكية شرعية في حنجرة، أولبة. وسن في الابل النحر وفي الغنم والطير الذبح، وفي البقر الوجهان اتفاقا. وهل يؤكل ان نحر ما يذبح كعكسه ـ وهو المختار ـ؟ أولا؟ (قولان). وجاز الكل لضرورة اجماعاً. وعرفت الذكاة بقطع الحلقوم، والمربئ، والودجين بمحدد. - لاسن أوظفر - مع الذكر والابراد. فاذا قطع غير الودجين عذبت وحرمت. ونهي عن ذلك. ورخص في أكلها ان بقيت القشرة السفلى من المريء. وقيل ان قطع مريئها فتركت حتى ماتت فسدت ان لم يقطع احد الودجين. وان نحر الجمل ولم يقطع حلقه ولا حلقومه فسد. وجوز بدونه لاكذبح، وكرهت ان ذبحت ورجعت حنجرتها لمايلي النحر لا بفساد، لجواز قطع الحلق والحلقوم من اصلهما، أو وسطهما، والنحر في المنحر واللبة، ويفسدها ذبح من قفا وان بخطا. وان تعمد المعتاد فانقلبت الموسى للقفا بتحركها أكلت. وان تعمد مذبحا فغلط فصادف القفا فرجعت الموسى للمذبح باختناسها فذبحها منه لم تفسد. وكره ادخال حديد من تحت الحلق وقطع اعضاء الذكاة الى فوق للنهي عنه بلا تحريم. وفيه ايضاً قطع
أكله
الذكاة
الاعضاء من جهة اللبة لا القفا، وان بقي لحم فوق الحلقوم بينه وبين الجلد فسدت كيفيات الذبح
ونهي عن الخزل: وهو الادخال المذكور، وعن الترداد وهو الذبح بكليلة المنهي عنها