كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٨

ما لا تؤكل

معه

الذبيحة

وعن الوخز: وهو الطعن برأس الحديدة في رقبة بعد الذبح، وعن النخع: وهو كسر الرقبة. وحرمت بالاخيرين لا بالأولين. وان ابان رأسها عنده فسدت ان تعمد، والا. . (فقولان). ولا يصح الذبح ان استوعب كذئب منحراً بأكل، وصح عكسه، والكل ان سلم المنحر وبقي شيء من مذبحها. وجوز ذبح كديك من عنقه ان أكل رأسه وادركت حياته. وصح ذات رأسين أحدهما ان ماتت به. ومن ذبح شاة وامسكها حتى ماتت فسدت ان

من

لم تتحرك بعد اطلاقها. والمختار اكلها ان كانت صحيحة مطلقاً، لا ان كانت مريضة. وجوز ان ذبحت ليلاً وان لم تتحرك بعد، أو مريضة، لا ان كان نهاراً. واعتبرت حركة رجلها. واذنها، وذنبها، وفتح عينها. وغضها بعد الذبح. لا حركتها بدونهما. وتتلوب الجمل، والثور، والطير، وحركة جناحه كالأذن. وان لم ير ذابح تحركها: فقيل له: تحركت من كذا ولم يكن نظر الذابح للمحل صدق القائل ان كان يصح ذبحه، ولو اعمى ان مسه يده، او غيرها، لا ان كان ناظراً للمحل ولم ير تحركاً منه. ومن شرد جمله فرماه بنبل فمات فسد. وان تردى في بئر ولم يصل حلقه او لبته فطعنه في غير محل الذكاة فالأكثر على فساده. وجوز فيهما بضرورة. لا تؤكل ذبيحة ان حدث بها - لا منها باضطراب

«فصل»

-

او ضرب رأس وان لصخرة - ما يقتلها لو كانت حية، كاشتراك في موتها. ومن ثم لو ذبح رجلان شاة احدهما لا يصح ذبحه فسدت. ولا يؤثر اضطرابها وان انخرق به بطنها. ولا تؤكل ان ذبحها ثم رماها بعنف ووقوع

232