كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

التسعير

العقيقة

ويجبر على ذلك. وان شرط في الثمن فعلى الوسط. وقيل لا يسعر امام على ناس أموالهم، ولا يجبرهم على بيعها ان لم تطب أنفسهم بذلك. ولكن ان اضطروا بحاجة لطعام. وعزم اهله على منعه مع استغنائهم عنه، عنه، جاز له اجبارهم على بيعه بثمن يكون عدلاً في قيمته

خاتمة» – ندب لمن ولد له ذكر أن ينسك له بشاتين،

ولانثى بواحدة. وتسمى العقيقة (1) وحكمها في الاجزاء، والاكل،

والصدقة كالضحية.

(1)

من السنة ان المرء اذا ولد له غلام ذبح عنه يوم سابعه شاتين مسنتين تجوزان في الضحايا ويحلق رأسه ويسميه فاذا لم يعق عنه ومات طفلاً لم يشفع في ابويه. وذلك منه (ص) ترغيب في شكر النعمة. هذا ولم يغفل جانب المرأة في هذا المقام بل سن لها ايضا

شاة واحدة على قاعدة (وللذكر مثل حظ الانثيين)

ام مصححه

240