الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥وكره صيد الطير ليلاً من وكره، وعلى المورد قبل أن يرد ولو غيره، أو نهاراً. وجاز بعده. ومن قتل صيداً بفرس أو بكر مح، أو بكمنداف للغير فهل يحرم عليه؟ أو يمسكه ويغرم كراء ذلك لربه؟ (قولان). ومن وجد مندافاً، أو شبكة نصبت ورد اليها صيداً فلربها. وكذا ناصب شبكته، أو مندافه على طعام غيره فله الصيد ويغرم ما افسد لرب الطعام. وان قتله بكجارحة غيره فلربه. ومن نصب حديداً لوحش فاخذه حديده فضرب الوحش بالحديد وحشا آخر فهما لرب الحديد، كما ان دخل بيته صيد فحك بابه فأغلقه على نفسه فله. ولا يحل للغير أخذه. وجاز ان لم يغلق الباب.
«فصل» – ذكاة صيد البحر - وان غير سمك ـ والجراد
-
صيد البحر
صيدهما. وحل لنا وان من وثني ومجوسي. وماقطع من حيى فميتة خاص واحكامه بغيرهما. ولا يحل ساقط من شبكة صياد، أو وعائه بعد امساك الا باذنه ومن ثم لوارخى صياد شبكته على سمك وجره، وأرخى آخر شبكته خلفه لأخذ خارج منها فلما أخرج الأول شبكته انخرقت فخرج ما فيها ودخل في شبكة. الآخر حكم به للأول على رأي. ومن ذلك من جاء بسمك لاجامه فضربته موجة فكفته (1) فذهب لبلد آخر فلا يحل أخذه لعالم بانفلاته من الأول، وحل لغيره. وان انفجر نهر بارض قوم قدخله سمك لم يصد الا باذنهم إن لم يكن جارياً، وان وقعت سمكة في سفينة فهيى لآخذها، ولا يحل لصياد حمل سمك من بلد صاده فيه لآخر ان احتاجه أهله حتى يبيع لهم ما احتاجوه بمعتاد من ثمن.
(1) بتشديد الفاء وتخفيفها اي منعته، او قلبته
239