الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٩«باب» - فرض على الولد بر والديه وان كافرين، لا في معصية الرب بر الوالدين
تعالى، وليصاحبهما ماعاشا معروفاً: بمال. وبدن. ولين كلام. ورضى الرب سبحانه وسخطه بهما، ويطيعهما وان بخروج من اهله وماله إن أمراه به. ولا يخرج عنهما في غير فرض تعين كحج وطلب قوت وان لعياله، أو جهاد راجع أمره اليه واحتيج له الا باذنهما ان احتاجا اليه، والاجاز ولو منعاه، وقيل لا بد من اذنهما وان استغنوا عنه في غير فرض تعين، ولهما منعه من
من
6
نافلة حج
بعد قضاء فرض قبل احرام بها لا بعده. ولزمه اتمامها وابدالها ان افسدها ولو منعاه. وله خروج من جهاد لم يلزمه ولو دخل فيه ان أمراء به، لاكشروع في حج ولو نفلا. ويمنعاه من تجر في بعد ان كان لتكاثر. ولا يصح قيل كيس له ايوان اي كمال دينه. ومن ثم وجب تجديد التوبة بعدهما كفتنة وقحط. وعقهما من احزنهما. وفتح المصبح مرضياً لهما باب للجنة كعكسه، ودعوتهما احد من السيف. ومن دعاه والده فلم يجب، او دعاه قيل باسمه او كنيته، لا بيا ابت، او خانه وقد استمنه، او مشى قدامه لا لازالة اذى، أو منعه ما سال وهو يقدر عليه أو تعرض لشتمه وان بعد موته فقد عقه. ودعوة الام اسرع اجابة. وبالجملة فكل مباح له ان امراه به فليسرع فيه بالطاعة، وان نهياه عن معروف كتعلم. ونكاح. وتجر، او امراه بهجر غير مستحق له لم يضق عليه، وليلاطف لهما بتضرع حتى يردهما لمراده، لا بمكابرة، ولا يمنعاه عن طاعة ربه. ولا طاعة لهما في ترك طاعته، وكسب الحلال، والعدو اذا فجأ المسلمين، وفي معاونة ظالم، وهما
243