كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

حق الولد

على

كغيرهما في الولاية والبراءة، والقيام بالقسط. وقيل من لم يعرف حالهما عقد لهما الولاية حتى تصبح براءتهما. وقيل يتوقف. وان تولاهما اظهر لهما مقتضاها ويخفيه بعكسها. وان هاجرهما المسلمون بموجبه شاورهم في صلتهما ان احتاجا، فان منعوه كف. وقيل لا تلزمه حتى يتوبا. وان استرقا واصلهما بنفسه وماله واعتقهما، ويصلهما ان استرق هو بما لا يضر به مالكه وان مرضا كجذام واساهما بماله ونفسه ان لم يخف تلفها. فتنحيتها اولى من نفس غيره. وان عقهما لموتهما فتوبته الندم، والاستغفار والاحسان لقريب لهما وقضاء ديونهما وان الله. وحق الام اعظم. ولزمت صلة الاجداد بتقارب كالابوين. والأخ الكبير كالأب عند فقده. والعم

كذلك، والخال والخالة كالأم.

الوالدين ورحم

«باب»

—

لولد على أبويه حق، ونهيا عن الدعاء بموته للافقار

الله والدا اعان ولده على بره: روي ذلك عنه عليه السلام. وندب الاحسان للبنات لكونهن به (1) سترا من النار غدا. ومن حقه عليهما تاديبه

وتعليمه القرآن. والحساب. وفرائضه. وما يحتاجه. وصلاح دينه ودنياه وقيامهما به حتى يبلغ بحسن التربية ويقدر على الطلب، واختيار اخواله وتسميته باسماء الانبياء والصلحاء. وندب تفريح صبي. واكثار تقبيله، والنظر اليه. والبداية بطريف من انثى. ومن رق لها غفر له، وفرح مفرحها يوم الحزن. وروي: من له ثلاث بنات، او اخوات فكفلهن وسترهن وجبت له الجنة فقيل له: ولو اثنتان فأنعم. ولو قيل: له ولو واحدة لأنعم ايضا. وكثر

(1) اي بالاحسان

244