كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٩

، أو طعام عرس خلاه ربه لذلك. ومن أخرج عياله من بيته، لامتاعه

لا ضيافه دخلوه بلا اذن. وقيل لا بد منه، وان خرج محتاج منهم ليلا الى خروج ثم رجع، وقد رقد أهل البيت وخاف ايقاظهم ان استأذن، أو الكلاب: فهل يستأذن ثم يدخل مطلقاً؟ أولا؟ أو لا بد منه؟ خلاف. وجاز لزوج على زوجته في بيتها بلا اذن كعكسه. ويستأذن كل ان دخل على آخر في بيت لغيره ان لم يكن به وحده، لا ان سكنا في بيت وان لغيرهما. ولا شغل بمنع أحدهما. ويدخل عليها ولو طلقها رجعياً، أو ءالى منها، أو ظاهر ما بقيت بينهما عصمة، لا باذن كعكسه. وقيل يصفق نعليه ويسلم وينحنح ان أراده عليها. وتستأذن ضرة ان أرادت دخولا على أخرى في بيتها وان به زوجها. وجاز بدونه ان لم توحد فيه. ويدخل بيت مشرك بأذن من به. وقيل يقول داخله: من هاهنا؟ ندخل؟ فيدخل إن لم يمنع. ويدخل بيت فيه ظلم، أو منكر، أو محرم لتغييره ان علم، أو تحققت تهمته لاباذن وان أغلق بابه دون الداخل كسره ودخل - وان على كره ـ إن امتنع منه. وكذا من له مال في بيت غيره ومنعه من دخول عليه دخل إليه وان بلا اذنه - واما ان لم يجد رب البيت، أو من يأذن له فلا الابه؛ لانتفاء المنع. وان أدخل غاصب ماغصب بيته هجم عليه ربه فيه بدونه. ولا يهجم غريم على مدين بلا اذن في بيته ان توارى فيه منه ولا يروع كغاصب

وسارق، وله أن يتوارى من غريمه ان لم يجد ما يؤدي له الى ايساره.

273