الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٨متى يجب الاستذان
لا ضيافه جاز لكل ان يدخل عليهم بلا اذن ما بقي فيه أكثر من واحد. ولا يدخل عليه الا باذنه. قيل: وان لم يحضر رب البيت جاز لمن دل عليه دخوله بدونه. وياذن لداخله ولا يدخل به مطلقا. وجوز ان كان امينا. ومن بيده بيت غيره بكراء. او عارية. او امساك جاز ان يدخل باذنه وان كان خارجه وياذن ربه ان كان داخله. وان امر خارج منه داخلا فيه فنهاه من فيه فلا شغل بنهيه بعد اذن ربه. لان الناهي ليس بساكنه. ولا يدخل في عكس ذلك. وينظر لمن له البيت، ولا ياذن احد الزوجين ان لم يرض الآخر ولو تفاضلا في شركته. كما لا يؤكل من مال مشتركين ان اختلفا اذنا ومنعا. وجاز لسيد دخول بيت عبده ويامر به ولو نهاه. لا ان امر العبد
ونهى السيد. وهذا ان كان له والا فالنظر للعبد لانه الساكن فيه.
«باب»
•
يجب في بيوت الغير أن سكنت وان من وبر
أو شعر، أو جلود، وكذا الخصوص، ومقيل مسافر، ومبيته ما دام كذلك والسفن لاهلها، والاجنة المزربة - ولا يجب ان لم يوار ذلك أهله، ولا في
بيت لم يسكن: كفندق لمسافر فيه متاعه. وقيل يجب في كل بيت مغلق أو من كشعر وان لم يسكن ما قام. ولا إذن في حانوت مطلقاً، وقيل إذا وضع بها متاع وفتح بابها. وقيل للناس هلموا. ولا في مسجد أو محضرة، أو قصر لعامة، أو فندق، وحمام. ومقصورة، ومجلس قاض للقضاء، أو مجلس إمام، أو بيت لذكر، أو صلاة، أو لصانع لا لعياله، أو فيه ميت المجهزه، أو لدافع
272