كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١١

جدول

ما ورد في الكتاب من مسائل تعتبر كقواعد فقهية

عامة اثبتناها هنا اعانة على تفقيه القارئ

• النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه، لا في الغسل. لا توقت المرأة للصلاة ما لم توقت للحيض. . كل دم وجد بعد طهر عشرة ايام فهو حيض.

توقت المرأة للنفاس وان لم توقت للحيض.

و لا توقت للحيض والنفاس الا واحداً وللصلاة احداً وخمسين من عشرة لستين.

الطهر اصل والدم حدث.

• الاصل الذى تبني عليه المرأة حيضها ونفاسها: اما في الحيض فالصحيح

يومان واما فى النفاس فثلاثة.

لا تجمع المرأة ما بعد الطهر القاطع.

• دم ما بعد الطهر القاطع محتمل لا تدع له عبادة متيقنة. . أقل ايام الحيض على الصحيح ثلاثة. وأكثره عشرة، وأقل أيام النفاس عشرة.

وأكثره أربعون.

حكم توابع الدم حكم ما سبقها.

280