الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١١جدول
ما ورد في الكتاب من مسائل تعتبر كقواعد فقهية
عامة اثبتناها هنا اعانة على تفقيه القارئ
• النجس يؤثر في الوضوء بعد تمامه، لا في الغسل. لا توقت المرأة للصلاة ما لم توقت للحيض. . كل دم وجد بعد طهر عشرة ايام فهو حيض.
توقت المرأة للنفاس وان لم توقت للحيض.
و لا توقت للحيض والنفاس الا واحداً وللصلاة احداً وخمسين من عشرة لستين.
الطهر اصل والدم حدث.
• الاصل الذى تبني عليه المرأة حيضها ونفاسها: اما في الحيض فالصحيح
يومان واما فى النفاس فثلاثة.
لا تجمع المرأة ما بعد الطهر القاطع.
• دم ما بعد الطهر القاطع محتمل لا تدع له عبادة متيقنة. . أقل ايام الحيض على الصحيح ثلاثة. وأكثره عشرة، وأقل أيام النفاس عشرة.
وأكثره أربعون.
حكم توابع الدم حكم ما سبقها.
280
٣١١ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.