كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

حكم انتظار الدم في الحيض على الصحيح يومان وفي النفاس ثلاثة، وانتظار

توابعه في الحيض والنفاس يوم وليلة.

• الانتساب كما يكون في الحيض يكون في الظهر وكما يكون قبل التوقيت للحيض يكون بعده

تترك الحائض والنفساء الصلاة بلالزوم قضاءها والصوم بلزوم قضاءه.، يحرم وطء الحائض في فرجها، ويباح من المستحاضة لانها في حكم الظهر. • الوطء بعد طهر وقبل غسل كالوطء فى الحيض عند الاكثر.

• التيمم بدل من الصغرى اجماعا، ومن الكبرى على الاكثر. . ايام الانتظار في حكم الحيض على الاصح.

انتظار الدم يزيل انتظار غيره ولا عكس، لان حكم الدم متفق عليه.

كل ما يذهب النجس يطهر بالزمان.

ما دخل باذن يصلى فيه وان بدونه.

ما لا يصلى به لا يصلى عليه.

من تعمد ترك سائر السنن في الصلاة اعاد صلاته.

لا وطن لمن وطن الدنيا.

لا يصح الغاصب توطين بيت غصبه.

العبد لا يوطن ولا يخالف مولاه

وطن السفين سفينته، والشاري سيفه، والسائح عصاه. والبادي عموده.

286