الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣١٦•
ينقلب الحج الى عمرة اذا احرم به قبل وقته
كل هدي بلغ الحرم ثم عطب فقد بلغ محله الا هدي التمتع فلا بد ان
يهرق بمنى يوم النحر.
• لا يزال الجزاء في الحج بضرورة.
الاستثناء في اليمين ينفع في المستقبل لا في الماضى يعتبر في التكفير الحنث.
يوم
لانذر على عبد في معصية، ولا فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع. ولا فيما
فيه قطيعة رحم.
ما قطع من حي فميتة في غير السمك والجراد.
، حكم الصاحب والرحم كحكم الجار في الاحسان وكف الأذى. اعتبار الاصلح في مال المسجد. ومال اليتيم و الغائب والزكاة والمجنون.
لا ينتفع ببيوت الحرام ولزم المنتفع غرم قيمة المنفعة.
• كفر من أفسد مالا بتعدية.
لا يحل لمسلم تسليم نفسه لموت ورمي سلاحه ولباسه وفرض عليه ان يدافع
دون ذلك
2
290
٣١٦ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.