كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

من

غصب مكيلا او موزونا فاستهلكه غرم مثله من جنسه وكيله او وزنه. اذا صح رجوع الحميل على غيره لم يصح له اسقاط وان لزمه اعطاء الدين. . اقل الاصل في النقدين والنعم ثلاثة: (بكلى) يعني ان وقته ثابت ما بقي من دنانير أو دراهم - زكى عليها - ثلاثة.

المثقال مثقالان: مثقال الذهب، ومثقال الفضة، فمثقال الذهب عبارة عن اربعة وعشرين قيراطا، وقيراطه اربع حبات من بر، ومثقال الفضة ثلاثة

قراريط، وقيراطها ثلاثون حبة من شعير اوسط.

• شهادة العدلين توجب عملا لا علما.

البلاد ان لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض

في الرؤية.

الخبر اذا بلغ حد التواتر لم يحتج لشهادة لا يجابه علما وعملا معا. لا يقبل قول غير الامناء في شيء قد انقضى وبرثت منه الذمة • يقع الحنث بفعل الغير اذا كان في مقام الايجاب لا في مقام السلب.

ان لكل

يوم

وليلة حكمين، ولكل ليلة ويوم حكما واحدا اذا اتحد الجنس

(بكلى) معناه ان من فعل شيئا نهارا ثم اعاده ليلا كان كفاعله بيومين، ومن فعله

ليلا ثم اعاده نهارا كان كفاعله مرتين بيوم.

من عمل كبيرة لزمته مغلظة قياسا على نقض الميثاق.

كل مختلف فيه هل مفطر؟ اولا؟ يعتبر شبهة. • كل عمل مخير فيه مفسد للاعتكاف،

289