الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠المحرمات من الرضاع
سفل، وما ولدها مطلقا وان علا. وابنته وما ولدت وان سفلا. واخته مطلقا وما ولدت، وما فوق اخته من ابويه من جدات من أبيها وأمها، وما فوق
امه
اخته من أبيه من قبل ابيها لا ما فوقها من قبل امها، واخته من، وما فوقها من امها، لا ما فوقها من أبيها وبنت أخيه واخته وما ولدتا وان سفل، وما ولد بنو اخيه كذلك، لا ما فوق بنت اخيه من امهات وجدات من امها، ونكاح ما فوقها من جدات من ايها وعمته وخالته وما فوقهما، لا ما تحتهما وعمات ابويه وخالاتهما كذلك. (1) والرضاع كالنسب (2) وحرمت قائلة له: ارضعتك، او اباك، او امك، أو ما فوقهما (1) والخلاصة انه يحرم على الرجل حرمة مؤبدة نكاح ست و عشرين امرأة: سيع من النسب وهن: الام، و البنت، والخالة، والاخت، والعمة، وبنت الاخ، وبنت الاخت ـ ومثلهن من الرضاع
أم الزوجة، وابنتها، و زوجة الاب، وزوجة الابن
-
-
وأربع بالصهر وهن:
ومثلهن من الرضاع -
ونساء النبيء. و الملاعنة، والمنكوحة في العدة، والمزنية.
من
(2) يعني يحل للرضيع - من مرضعته و اصلها والمرضعة معه من امراة او لبن رجل وفروعها - ونحو ذلك مما تقدم في النسب - ما يحل اذى النسب من النظر اليهن، والخلوة معهن، والمسافرة بهن. ويحرم عليه ما يحرم لذي النسب نكاحهن. وليس مشبها به من كل جهة: فلا يتوارثان، ولا تجب على كل منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله. فهما كالاجنبيين في هذه الاحكام. الا في مسألتين: الاولى: انه لا يجوز للرجل ان يتزوج اخت ابنه من النسب ويتزوج اخت ابنه من الرضاع. الثانية: لا يجوز ان يتزوج أم اخيه من النسب وتجوز من الرضاع.
320