كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١

وما ولدت وما ولدها الا ما يصير به بمنزلة بنات عمه وعمته، وبنات خاله وخالته، ان ارضعت من اجداده، او جداته، ان امكن رضاع مثلها لمثله، او قالت أرضعت امرأتك، او امها، او اباها ان امكن فيحرم نكاحها وما ولدها وما ارضعها، لا ما ولدت من بنات. ولا يجمعهن مع امرأته التي نسبت اليها، رضاعها، وحلت ان قالت: ارضعت ابنك، او ابنتك،

او اولادهما وما ولدها وما ولدته. وحرمت امرأة أبيه وجده مطلقا

،

•

وان لم تمس لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما، او ارضعته لا من لبنهما، وامرأة ابنه وان سفل، وابن بنته كذلك وان لم تمس ايضا لا ما ولدها وما ولدته من غيرهما، او ارضعته لا من لبنهما .. وأم امراته وما ولدها وان علا، لا ما ولدت ولا يجمع ما ولدت مع التي عنده. ويحرم بنتا وما ولدت مس الام، لا العقد عليها. وتحرم (1) الأم به على البنت. فان طلقت أم، او حرمت قبل ان تمس حلت بنتها. وهل تحل ان ماتت امها قبله؟ او لا؟ قولان. وحرم على امرأة ما حرم علي الرجل، وعليها أيضا عبد ملكته، او بعضه. وحل ان خرج من ملكها

وان بعتق.

«باب»

حرم الجمع بين اختين وان من رضاع،

حرمة الجمع

او بتسر، او بتخالف. وكذا بين البنت والام والعمة والخالة، فان الجمع بين محرمتين

1] أي تحرم الام بالعقد على البنت.

321