الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٥ايصاء بتفتيش عنه ان لم يجده وخاف موتا. وحرمت اجرة زانية، وكاهن من تحرم اجرتهم
ومتعاط علم غيب، وخبر عن آت، وعراف كمدع معرفة سارق ومسروق
وخطاط
وضالة ومكانهم، وكتاف: ناظر في كتف شاة، ومنجم. وان بحصى - وتصح توبتهم بالرد، وثمن كلب غير معلم. وذى ناب، او مخلب على الخلف. وجاز اقتناء كلب لكزرع وبنات وضرع، ومعلم. وهر. ونهي عن بيع فضل الماء غير ماء الاناء والعناء. وجاز استصباح بدهن نجس وبيعه لا لكاكل. وحرم الربا لا بين عبد وسيده، واب وابنه ان الربا بين العبد لم يحزه (1). ولا محاللة فيه ولا ابراء، ولزم تائبا منه الرد - وان لربحه و السيد و بين الاب والابن واعلاه درهم بضعفه نسيئة، وادناه اكل طعام الغريم. وكفر فاعله عند
(1
-
اثبت الامام ابن حزم الربا بين العبد وسيده كغيرهما لافرق خلافا للحسن
حي
وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي. وعثمان البتى، والثوري. والحسن بن والليث، وأبي حنيفة، والشافعي. لان هؤلاء يرون العبد لا يملك وماله مال المسيد لكن ابن عمر،، و جابر بن عبد الله، والحسن بن علي يرون انه يملك. لذلك
أنكر جابر بن عبد الله على ابن عباس انه يحتج بان لاربا بين العبد وسيده. وكذلك الامر بين الاب وابنه فلا يكون مال الابن مالا لايه الا لدى الاحتياج. والحق ان كلا أحق بماله. واما دعوى الاحازة فليست بشيء ولامستند لها في الشرع بل ابعد في انكارها شيخ الاسلام الامام موسى بن ابي جابر العماني فسماها لصوصية شرعية. وقد احازه الله اذ تحقق تكليفة وكتب ماله وما عليه وأقيمت عليه الحدود:
اه مصححه
455