كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٦

الفعل ـ وان جهل - والراضي به - وان لم يعامله ـ. والشاهد، والكاتب، والحاكم ان علموا. ويتحقق عندنا بجنس واجل وزيادة لقوله عليه السلام: «انما الربا في النسيئة ولأنه ابتاع بعيرا بيعيرين. واجاز بيع عبد بعبدين يدا بيد. ولقوله: «اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ششتم». والخلف في الاجناس المتفقة والمختلفة وفي علة الربا: فهي عند اكثرنا المالية وما ذكر اولا من الثلاثة شروطه. ومالك: الاقتيات والادخار فما يقتات ويدخر جنس. والشافعي وبعض منا: الطعم وان تفكها، او تأدما، او تداويا فما نبت من مطعوم الانسان جنس. وأبى حنيفة وبعضنا: الكيل والوزن فما يكال، أو يوزن واحد. ولكل دليل. ولا يصح بر، او شعير بدقيق، او خبيز. ولا لبن باقط، أو جبن. ولا زيت بزيتون ولا تمر برب، او زبيب بخل لاتفاق في جنس ولو تغيرت اسماؤها بصنعة. وجاز قصيل بكبر، او شعير وباب بكذا رطلا من حديد ولو فيه مسامير. ومحل بيع الربا مشرك، ومجيزه وتجيز بيع الانفساخ المتفق عليه كقنطار حديد بضعفه وحيوان

بحيوانين من جنسه نسيئة هالك

«فصل»

-

نهي عن بيع المزابنة كبيع تمر على نخل بمكيل

البيوع المنهية منه مؤجل. وزييب كذلك. وعن المحاقلة: كبيع سنبل بمكيل حب مؤجل. وعن بيع طعام قبل قبضه وعن بيع مالم تقبض وربح مالم تضمن ـ وان باقالة، او تولية على رأي -. فهل عام؟ او خاص بطعام؟ او

456