كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

او وحش، او حمار، او بغل، او فرس، او مجروب، او مجدود، او هرم - ولحمها كذلك ـ أو مرقع، اوغير مدبوغ وضيق ووسع على رجل ان امر بائع بمعلوم. ومن عيوب الاناء كسر وشق وتسمير ورشح ونجس ـ وان في عيوب المتاع حيوان ـ لا من نفسه وثقب وقلة دباغ وحرق به وانتاف شعر وتغير طعم

ما حمل فيه وامتراش دفتر وقطع وتلف الورق وغلط واعادة ووصل و اختلاف خط وحبر ووضع مخالف وطعن ورد في طرف

نبيه) - ان اخذت دار من مشتر بشفعة

•·

ونقد ثمن فمراد القائلين منا فيما حدث بها من عيب عند مشتريها العهدة عليه، او على البائع، ما يلزم مشتريها من ردها بالعيب الموجود فيها قبل البيع، او رد الثمن عند استحقاق مثلا. ويعبر عنه المقيدون عنه المقيدون بمرجع الدرك والتباعة، ولا يتقيد ذلك بثلاثة ايام والخلف هل يرجع الشفيع على البائع لأن المشتري لم يحصل له شيء وكان البيع وقع له ابتداء؟ او على المشتري لأنه الآخذ للثمن منه ثم يرجع على البائع لأجل العيب، أو الاستحقاق فلا يتعين وفاقهم لمالك فيما انفرد به من العهدة، ولا خلافهم المجمع عليه؟ نعم الرد بجنون وبرص وجذام في عهدة السنة ظاهر وان ظهرت عند مشتر لتقدم اسبابها وهي من القديمة. ولكن حدوث الجنون ليس كالجذام والبرص في ذلك فتأمل، اذ قد يحدث في ساعة. والأصح ان كل مصيبة نزلت بالمبيع بعد قبضه فعلى مشتريه.

493