الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٤حكم العيب
«باب»
-
حكم العيب تخيير مشتر في الرد به واخذ
ثمنه وامساك المبيع وليس له ان لم يتغير به (1) عند الاكثر، فمن عمل فيه ـ بعد تحقق عيب فيه ـ دالا على رضى به كاستعمال. او انتفاع، أو أمر - وأن بواحد منهما ـ او لم يقع، او عرض لبيع، او استقالة فيه، أو مصالحة واستعمال لنفعهما كركوب دابة لسقي، أو رعي، او هروب من كعدو لزمه. ولا له. لا ان كان لنفع المبيع فقط كعلف وسقي وختن وهروب به ان طولب - ولو بركوب ـ، وقيل لزم به. ومن اشترى دابة فحمل عليها فرأى بها عيبا في وعر لا يمكنه. نزع عنها حتى يخرج منه: فعل لزمته،؟ او يردها ويعطي عناه ما حملت بعد رؤيته؟ (قولان). ولا يلزمه بمنتفع به ان ابيح - وان لغيره - بلا معارض فيه وان العامة كاحتطاب وسقي و استظلال. ومن قال رضيت بالشيء ودفعت العيب على ان يأخذ ارشه لزمه ولا له. وقيل يدركه لا في الحكم. ومن اشترى جملا وحمل عليه وسافر فبان به عيب بطريق واشهد انه رضي به على اخذ ارش: فقيل له ذلك. فتحصل في العيب خلاف: انه لا يرد معيب بعيب وصح البيع ولزم بائعه ارشه لمشتريه ان لم يخبره. والخيار عند الأكثر. والفساد ان لم يعلم به مشتريه قبل البيع ولزم بائعه اخباره به ـ ان علم ـ وعصى ان اظهار العيب لم يخبره. وكل عيب يرى لزم البائع قصده ووضع يد عليه واخبار
و الاخبار به
(1
(1) يعني وليس له ثمنه ان لم يتغير بعيب
حادث عند المشتري
494