الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣حيث لا نعلم فلا يشتغل به الا ان صدقه فيكون قوله حجة عليه. وحرم على بائع ان يمنع مبيعه من مشتريه حتى يأخذ منه الثمن مطلقا
وضمنه ان تلف. ورخص ان لم يعرفه فيكون يده كالرهن. وقيل لا يضمنه ان امسكه ولو عرفه.
خاتمة. من اشترى وعاء تمر على أنه من نوع كذا فخرج خلافه: فان كان دون ما اشترى عليه خير في امساكه بالثمن الاول وفي رده واخذ رأس ماله - فان اكل منه رد مثل ما اكل. وقيل قيمته، وان خرج فيه بعض نوعه فاكله ثم خرج الادون خير في رده ورد البائع له منابه من الثمن وفي امساكه بالاول. ويرده ويأخذ ماله ان خرج اجود منه. وان اشترى زيتا في وعاء فخرج فيه ملح. او ماء، أو غيره: فان اشتراه بكيل اتم البائع له كيله كان الخارج مما يكال، اولا. وان بغيره فخرج فيه مايكال اعطى له كيل الخارج، وان كان مما لا يكال نزعه واعطى له من الزيت قدر ما يبلغ في الوعاء بلا زيادة. او نقص. وان لم يتبين انفسخ البيع.
وقيل من أول. والله اعلم
053
نزع الغبن