الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢اختلاف
الاب والغريم وجاز له قبول قوله بعته، او اشتريته لك. وأخذه منه به. واستخدامه. واكل غلته ان لم يعرفه لاحد. وجوز ولو عرفه ان كان
امينا. وجوز غيره ان صدقه. ومن بيده شيء وقال لآخر وكلني ربه على بيعه جاز له شراؤه منه ان كان امينا ولم يعرفه لاحد. وجوز غيره ان صدقه. وجوز الامين ولو عرفه، ومنع مطلقا. وخير الموكل ان خالف الوكيل ماوقت له من ثمن، أو شيء في الشراء مطلقا و لزمه ـ قيل ـ ان كان باقل مما سمى من الثمن، وان لم يسم لرمه ان لم يحاب. وضمن قيل ـ لا في الحكم ان جابى. وكذا في البيع. وقيل يفسد بها.
«فصل» - ان ادعى موكل توقيتا في ثمن، او محل، اوزمان الموكل ووكيله او شخص فمدع ان نفاه وكله: فيقبل قوله مع يمينه. وقيل عكسه. وكذا
ان ادعى الوكيل خلاف ما ادعاه موكله من التوقيت. وان تصادقا فيه وادعى الموكل مخالفته ونفاها الوكيل قبل قوله و الاول مدع. وان اتفقا على الوقت فقال بعته فيه ونفاه الموكل فيه قبل قول الوكيل ولو بعد الوقت. وان باع ما وكل على بعه فاعطى الموكل ثمنه وقال هكذا بعت فوجد فيه فسخا صدقه ان كان امينا، ورد له الثمن وادرك عليه قيمة مبيعه ان لم يقدر على رده. وقيل لا رد، ولا ادراك، ولا وان اخبره بالفسخ قبل اخذ الثمن منه فلا يأخذه.
شغل بغير الامين
وكذا
في الشراء. وان تبايع اثنان فقال احدهما لآخر في بيعنا فسخ من
552