الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧وما معها [1] «باب» - الاجارة (2) بدل مال بعناء، وهي كاجرة كاهن كثمن خمر، او خنزير، او في محرم
اما من شيء محرم
ونائحة ولعابة وباغية. وتصح توبة آخذها بالرد لربها ان علم، والا فانفاقها
ومثلها (3). وينفقها معطيها ان ردت اليه، والا فمثلها ولا محاللة بينه وبين
دعي
آخذها. ولا تجوز على طاعة الله - ولو نافلة ـ وجوز اخذها لشاهد لأداء شهادة عنده ان خاف تلفا ـ وان لعياله - باشتغاله بأدائها عن طلب قوته وقوتهم. واشتغاله بهذا اوجب. وباقامتها مرة سقط الفرض عنه. وجاز اخذ عوض عليه ثانية كحج عن غير، وتعليم القرآن وعمل مؤد
1 وهو الشركة بانواعها والحيازة والاحازة والقسمة
الفرق بين الاجارة والكراء والجعل: ان الاجارة هي بذل مال مقابل عمل به يقوم الاجير - - والكراء كالاجارة بيد أنه يختص بالحيوان والرباع والارضين وتختص الاجارة بالآدمي. اما الجعل فهو الاجارة على منفعة يضمن حصولها. ولذلك اذا عمل الاجير في الاجارة بعض العمل حصل له من الاجرة بحساب ما عمل، ولا يحصل له في الجعل شيء الابتمام العمل
والذي اختاره بعض المحققين انه في جميع كيفياته يجب التصدق به ولا يرد الى الدافع لانه دفعه باختياره في مقابل عوض لا يمكن صاحب العوض استرجاعه فهو كسب خبيث يجب التصدق به، ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع
ماله. وهو قول معقول ومقبول.
اه مصححه
557
الاجارة