الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨الاجرة المحرمة
لنفعه ونفع مؤاجره. وجازت لمدعو لتحملها بأولى. وجرمت على مراء ومسابقة وقطع بسيوف ورمي وعلى رفع ثقيل من موضع لآخر وعلى أكل معين من طعام، وعلى قمار. وتحزير كقائل لآخر في طعامي كذا فيقول
له اكثر ويقول له ربه اعطيت لك ما زاد عن كذا فلا يحل له اخذه. شروط الرهان وجوزت مسابقة بخيل وروي ذلك: وفسر بادخال فرس بين فرسين، فان أمن سبقه فلا خير فيه، والاجاز: فان جعل كل لصاحبه رهنا ايهما
سبق اخذه فقمار. ويضع الأولان رهنين، لا الثالث فيرسلون: فان سبق احد الأولين اخذهما طيبا. وكذا المدخل ان سبقهما، ولا عليه از سبق. ومعنى قوله لا يؤمن ان يسبق بان كان جوادا لا يأمنان سبقه فيذهب بهما فهذا حلال، وان كان بليدا بطيئا فقد امناه كانهما لم يدخلاه فهو قمار.
الاجارات
«باب»
-
اختلف في اجرة تعليم القرآن، وكتابة المصحف،
المختلف فيها وقسمة الأرض. وحساب بين قوم، وحجامة، والرقيي، وعلى بيوت مكة وارضين،
ومياه: فقيل على القرآن سحت. وقيل حلال ان لم يشترط. وجوزت
تعليم الصناعات ولو خطا. ومنعت. والمختار الجواز على حرز الأطفال
ري الأقلام، وتسطير الواحهم، لا على التعليم. وهي عليه ممنوعة. ولا
وبري
ياخذ معلم على ختمة وولادة وقدوم من سفر ما يجعل له عند ذلك
•
•
ومنعت على كتابة مصحف. وجوزت فيه على عمل وصنعة، لا على