كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

هلاك بعض القراض قبل

«فصل»

ان هلك بعض قراض قبل شروع فيه ثم عمل

الشروع فيه فريح فراس المال هو الاول ان لم يخبر بذلك، ويجعل الباقي بيده ثانيا على القراض. ومن ضارب احدا بمائة دينار فاتجر فربح اخرى ثم زاده اخرى

بالصيد

المائة

ثم اتجر بالثلاثة فخسر مائة حط من كل مائة ثلثها ثم لرب المال ثلثا وهو الباقي له من الأخيرة: رأس مال الثانية ثم له أيضا من ثلثي المضاربة المائتين مائة هي رأس ماله الأول فيبقى ثلث المائة بينهما وهو ربحهما. والاكثر على اجازة صيد بشبكة بسهم كمضاربة بل هي أقرب منها بالعروض. وجاز اعطاء عروض البائع يدفع ثمنها المعين. وجوز وان لنفسه على مضاربة بها. وفسدت ان دفع لاحد مالا بمضاربة على انه له مما رزق مائة درهم او اقل، او أكثر. وله اجر مثله واختير جواز مشاركة مسلم ذميا في تجر بكرامة وان منع الاكثر - فكل مضاربة فسدت فالمال وربحه

:

لربه وللمضارب قدر عنائه ولو تلف المال، او خسر. وقيل الربح للمضارب وقيل بينهما وعليهما لم يكن له شيء ان لم يربح، او تلف، ولا يضمن ان لم يتعد، وان اختلفا في رأس المال قبل قول المضارب مع يمينه ان لم يبين رب المال الزائد وقوله مع يمينه ان لم يبين المضارب الجزء المعين من الربح.

شركة العنان

«باب»

[1] جاز اجماعا شركة متعدد في خاص متساو

1) الشركة وان كانت تتناول شركة العقد وشركه الملك بيد ان المعنية في

582