الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧١مالا لآخر، ولا يضارب به غيره، ولا ياخذ مالا على الاول. وصح الكل
باذن، والا ضمن التلف لا مضاربه متلفه وله ما اتفق معه ان سلم. والوديعة
6
ضمان التلف كالقراض. وجاز جعله في مباح بيعه وشراؤه مما طمع فيه ربحا. وضمن
التلف ان داين به بلا اذن، وجوز بدونه. وهل يضمن راس المال؟
اوقيمته يوم باع بدين؟ او ما باع به؟ فيه (تردد). والظاهر الثاني. ولا پيداين الى ما بيده بلا اذن - ولو صلاحا -: فان اخذه بدونه فالربح بينهما والوضيعة عليه. وان قال رب الدين علي و عليك فعلى ما شرطا. وان قال له داين الى مالي لزمه ما اخذ ـ ولو جاوز ما في يده -. وان قال الى ما يدك فالوضيعة على قدر المال والزائد على المضارب. وقيل ان اشترى بالمال متاعا ثم حمله بكراء فعطب لزمه ان قال له رب المال لم آمرك أن تداين علي. وكذا ان دفع ثيابا لصباغ فتلفت لم يتبع رب المال بعد رأس ماله ان لم يامره بالدين. وان امره ادركه عليه ـ ولو تلف المال. ومن ضارب رجلا
-
فخسر ثم رجع بالباقي فقال رده واضرب به فضرب وربح كثيرا فرأس المال هو الاول ان لم يقبض الباقي ثم يرده له ثانية. وان قسما ربحا ثم اتجر بالباقي فخسر جاز - قيل - له ان اعلمه اني حسبت فوقع الربح كذا - اولا ياخذ ربحه بلا اذن رب المال، او حضوره، فان اتجر بدون ذلك فريح فيبينهما علي اتفاقهما. ولا تصح قسمته وحده على المختار. وان دفع له راس ماله ومنابه من الربح فاخذه ثم اتجر بمنابه هو فريح فقال له رب المال لم اجوز قسمتك لم يقبل قوله بعد اخذه.
581