الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤وجازت بغير النقدين ان تساوى ما لكل من جنس حاضر ضبط بكيل، او وزن، اوقيمة ويخلط. وان كان لواحد مائة ولآخر خمسون وشرطا الربح سواء فعلى شرطهما، وقيل على المال فالربح تابع كالوضيعة كما هو ان لام يقع شرط. وكذا ان اشتريا دابة وتساويا في الثمن على ان يخدم بها احدهما ويكون له من نسلها وخدمتها وزائد ثمنها اذا الثلثان، ولشريكه بيعت الثلث، أو ثمنها اثلاثا فيخدم بها صاحب الثلث، وشرط الربح انصاقا جاز والفضل في مقابل عمله. وان باع خادم بها سهمه منها أدرك على شريكه
== يصح الاشتراك فيه فعلى الجميع. أما ما كان بسبب لا يصح الاشتراك فيه كالمهر وبدل
الخلع والصلح عن دم العمد فلا يلتزم به الآخرون لان ما يقابله لا يقبل الشركة
•
شركة بالاعمال: وتسمى شركة الابدان، وشركة التقبل، وشركة الصنائع: وهي عبارة عن تعاقد اثنين فاكثر على ان يتقبلا الاعمال من الغير وما يحصلان عليه من الاجرة يكون بينهما بنسبة كذا. [حكمها] جائزة عند الجمهور [اهم خصائصها] لا يشترط فيها الاتحاد في الحرفة، ولا التساوي في الربح وان اشترطوا التساوي في العمل. شركة بالوجوه: وهي شركة النمم: عبارة عن تعاقد اثنين فاكثر لامال لهما ولا صناعة على ان يشتريا بوجاهتهما ويبيعا نقدا حكمها | جوازها عند غير ابي حنيفة واصحابه وعند غير الشافعي. وكذلك لا يجيز هذا الاخير من سائر الشركات غير شركة العنان اهم خصائصها | ان يكون الربح بينهما بنسبة ما يملكه كل واحد منهما فيما يشتريانه ولهما ان يشترطا الربح انصافا. والموضوع اوسع من ان تلم به هذه النبذة
ام مصححه
584