كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

منابه من الربح. وان باع شريکه اعطاه منابه منه ان كان. وان شرط خادم بها ان ما خدمه عليها في بلد كذا، أو خدمة كذامدة معينة له دون شريكه، او هو ان له من الربح كذا والباقي منه بينهما فهما على شرطهما.

ربح

،

«باب» شركة المفاوضة ان يبيح كل لصاحبه ماله: شركة المفاوضة وهل من شرطها اشتراك في الاصول ايضا؟ او في الفائدة فقط؟ (خلاف). وان كان او هدية ثواب فيهما، ولا يدخل فيها صداق ولا هبة ولا دية، أو ارث، أو هدية لا لثواب، او زكاة. وان تفاوضا ولاحدهما الف و لآخر اكثر فالمختار انها مفاوضة والمال نصفان، وكأن كلا باع جزءا من ماله بجزء من مال صاحبه، وقيل ليستها وتقع فيما يملك فتحصل فيها: انهما اما ان يشتركا في الاصل والفائدة بلا تفاوت، او فيها فقط كذلك، اوفيها على قيمة اصولهما، او في الاصول مع جواز التفاوت في المفائدة واستحسن لهما اذا ارادا عقدها ان يهب كل لصاحبه نصف ماله فيكونان عقيدين فيما سعياه نصفان بينهما، أو على ما اتفقا عليه. و العقيدان اثنان. وجوز الى ثلاثة. وتعقد مع بالغ عاقل ولو مأذونا له باذن فاذا تمت فكواحد وتنفسخ ان دخل لأحدهما ارث، او دية ان قتل ولبه، او جرح، او صداق لعقيدة ان تزوجت ولو تبرا منها من دخلته. وكذا ان قسما ولو يسيرا كلحمة او قرصة. وان اصاب احدهما

•

كثرا فهل هو له خاصة؟ او بينهما؟ (قولان) فيوجب فسخا من خصه به

585