كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥

العمل؟ (قولان). فتحصل انه لا يؤثر في كمبايعة فسخا ولا ترادا - وعول عليه وقيل فسخا. وقيل ترادا ويتبين بقول الامناء ان علموا ما غبن به المغبون يخبرون بقيمته ويعلمون انه قسم مع شركائه، فان لم يعلموا بذلك فالكف اسلم لهم. ولا يمين ان لم يبين لانه غيب، ولا يظهر بعد دخول مجهول في عمل من نقص، أو زيادة كسقي جنان، او شجر بمطر، او حرثه، او قطعه ونحوه، والخلف في المغبون أن حصلت فيه زيادة كعمارة وظهور دفين حتى ساوى غابنه، او حصل نقص في غابنه كذلك كذهاب شجرة منه: هل يتداركونه؟ اولا؟ فمن رأى أنه يفسخ القرعة نفاه لاشتراكهم في الزائد والناقص فيرمونها ثانية حيث تساويا. ويدركه المغبون عند القائل بالترادد ولو بعد تلف، وعد مصيبة نزلت بالغابن بعد تمام القسمة. والزيادة الحاصلة عند المغبون فائدة بعده الا ان ظهر قبل التلف والعمارة وعلم قدره تداركوه اتفاقا. ولا يدرك بينهم بعد موتهم، او بعضهم الا باحياء.

ان قسم كفدان على ثلاثة فجاز

غبن من طرفاني لآخر جاز للمغبون ان يرده لوسطاني مما بينهما، وياخذ قدره منه مما يلي سهمه ولا يعطيه يسيرا من الغبن في الطرف الآخر لانه ضرر، وان تخايروا ادرك بينهم ولومع حدوث زيادة، أو نقص. وان مات بعض قعد وارثه فيما ترك ان لم يقر بالتخاير، فان اقر به ادرك عليه لانه ليس ببيع عند الأكثر. ولا تنفسخ بعيب. ولا يترادد به ان لم

605