كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤

فلهم ذلك: فاذا قسموا ـ ولو بعضا ـ او ثماراً ادركت عليهم. وان ادعى الغرماء ذلك عليهم بينوه، والا لم يحلف الورثة لهم. ويدركون عليهم حميلا لاجل معلوم يقسمون فيه ان اختاروا الدخول في التركة، فاذا بلغ استاداه الحاكم لهم - وان لم يقتسموا - وحبسهم أن لم يجدوا حميلا. . وان كانوا من الورثة اخذوهم عليها ليدركوا ديونهم عليهم اذا اقتسموا ولو يسيرا ويدركون ذلك لئلا يحدث اليهم وارث معهم، او دونهم. لانه دخل بعد ما قضوا على الميت فليس على الداخلين فيها شيء مما قضوا عليه من اموالهم تبرعا. وقيل يؤخذ الورثة على الديون - وان لم يقتسموا - وصحح الاول. وان قال الغرماء لهم بينوا لنا ما ترك لزمهم ذلك. وقيل لا. ولزمهم البيع والايصال اليهم ان لم يتبروا منها. وان قالوا ترك موضع كذا بر ثوا في الحكم ومن ادعى غيره بعد بينه كمدع فسخ قسمة: فاذا ثبت بعادلة رجع الاصل بينهم وما تلف من سهم احد ضمنه ان كان بيده كبيع ان فسخ في منتقل وبطل ما باع. فان لم يثبت بشهود بل بقول الشركاء، أو بعضهم فردوا الاصل بينهم وقالوا فسخت فلا سبيل لكل الى ما بيد غيره بوجه يوجب تمليكا ان لم يكن من الورثة، أو منهم ولم يصدق بفسخها. وكره تتبع الخلل وكثرة التفتيش في امر القسمة ويتجافى عن ذلك ولا يعان على فسح ما وجد الا ان اتى خصم بحجة واضحة لم يوجد لها حملان. وان خرج غبن اثر في قسمة القرعة، لا في كمبايعة فانه لا يؤثر في بيع. يوجب فسخه عند الاكثر: فهل تنفسخ به؟ او يتراددونه فيما بينهم - و

ولا

وعليه

604