الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٩«باب»
الرهن وهو جائز بالكتاب والسنة في سفر،
تعريف الرهم
او حضر. وعرف بانه بذل من له البيع ما يباع بحق علق اليه. والنظر اولاً في اركانه ثم في صفة عقده وشروطه وأحكامه. اما الاركان في الراهن والمرتهن والمرهون وما فيه الرهن فالراهن هو الجائز فعله كما ذكر المباح تصرفه في المرهون وان بخلافة، او توكيل، او اذن، او اجازة ولو بعد رهن. وجاز الخليفة وان لاخرس رهن ما استخلف عليه لجلب نفع، او دفع ضر بقدر حق المرتهن، لا بزائد عليه والاضمن. ولا يشارطه في انه ليس عليه شيء من آفة تصيب الرهن وضمن ما هلك بيده ان شارطه فيه. فان باع بدين مؤجل ضمن ماهلك بذلك، ولييع بنقد بما وجد ـ. وان بنقص ـ عن تاخير ورخص ان رأى صلاحا وبخسا في نقد ان يؤخر لمليء ثقة باشهاد عليه. وان ارتهن لمن استخلف عليه شرط الراهن ان لا تلزمه آفة تصيب الرهن، والا ضمن ما تلف منه. ومن احاط دين بماله جاز رهنه وافعاله مالم يحجر عليه حاكم. والمرتهن كالراهن جوازا ومنعا. والمرهون ما عين وجاز بيعه، وخالف المرهون فيه. وابيح تصرف صفة المرهون
فيه للراهن حال الرهن، لا بعده وان بمامر، وقرر بيد مرتهن. او مسلط عليه من قبل راهن وكان مقبوضا، لا ممنوعا بحق الغير فيه، ولا يصح رهن ما بذمة ولا طلاق، اوشفعة عند بعض. ومن ثم شرطنا التعين والتحقق في الخارج والقبض وجواز بيعه، فما جاز بيعه جاز رهنه غالبا بلا عكس ولا يجوز رهن ما يطن لغرر، ولا تمر على شجر ولو ادرك ولا صوف، اوشعر على غنم لعدم القبض: وهل جاز رهن الفضل عن حق مرتهن باذنه وراهنه لآخر
7.9