كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠

باجل الاول، او بعده، لا قبله وقراره بيد الاول فما فضل عن حقه اخذه والا تبع الراهن؟ اولا؟ (قولان). وما ذهب من الرهن فمن مال الاول ومازاد عليه فمن الثاني وذهب حقهما ان تلف كله ان لم يشترط ذلك، وان انفسخ من يد الاول، او ابرى الراهن، او وضع عنه حقه، اوفكه منه فالوقف. واستحسن ان مال الثاني في الفضل بحاله. وحرم رهن مصحف وسلاح ورقيق لكتابي وان معاهدا وبيعها. وشرطنا أن يخالف مارهن فيه والا اشبه الربا في جنس وزيادة واجل. وجاز رهن جنس في خلافه عند الاكثر. وجوز في وفاقه ايضا لانه ليس بيعا، وان يباح تصرفه للراهن بكملك: فاذا رهن شيئا قبل ان يملكه ثم ملكه اعاده ثانيا. وصح رهن مال الغير بلا اذنه إن كان منتقلا لان القاعد فيه من كان بيده واليد دليل الملك. والاصل اذا عرف لأحد بوجه لا يزال عن حكمه الا بمعرفة اخراجه الى ملك منتقل اليه بوجه، ومن ثم لا يباع الا بنسبة لمالكه ليصح خروجه يوقف ـ ان بيع، او رهن ـ لاذن مالكه فلا تصح فيه اجازة بعد وقوع أن بيع بلا نسبة لمالكه. وشرطنا اقراره بيد مرتهنه مالا ينتقل الى من راهنه بالرهن فان من غصب شيئا لا يصح كونه رهنا بيده مالم يقبضه ربه ثم يعيده برهن. ولا ينتقل من ضمان غصب لرهن. وكذا بيد بكعارية، أو وديعة، او قراض لا يرهن حتى يقبض ثم يرد على رهن. فالامانة لا تنتقل رهنا قبل قبض. والمضمون لا ينتقل امانة. وشرطنا كونه مقبوضا، لا ممنوعا لامتناعه بدون قبض. فمن ارتهن - قيل ـ دارا، اوقبضها باقرار الراهن بلا معاينة شهود يجوز اقراره عليه في ذلك. وان جحد

رهن قبل قبض

ما

71.