الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٤عشرون، وفي جنسه كأن قال دراهم والمرتهن لا، بل بر، لزمه البيان
في
وان ادعى دفع الدين للمرتهن بين، والا حلفه ان جحد، وان اختلفا اجله كأن قال الدين والرهن الى اجل كذا لم يحل، والمرتهن لا بل كذا
وقد حل - والبيع مثله بين الراهن وان بالخبر. وان تصادقا على الاجل
-
واختلفا في قدره قبل قول المرتهن وبين الراهن وان بالخبر. وإن قال المرتهن قد حل بين ايضا ـ وان به والا قبل قول الراهن مع يمينه ان لم يحل.
634
٦٦١ / ١٬١٤٩
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.