الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٣يكن فيه وفاء لحقه اجبر الحاكم راهنه على الباقي له بلا دعوة وشهادة ان بلغ الخبر عنده اولا وعرف الدين واتم الرهن وبيعه ويجبر المرتهن للراهن على الفضل ان كان وثبت بلا دعوة مستأنفة
خاتمة
يقبل في رهن قول مرتهنه مع متى يقبل قول
مع
يمينه ان اختلف راهنه، وفي حق، او كونه ليس برهن، وان بكونه امانة قول الراهن كذلك. وتفصيله ان ادعى المرتهن تلف الرهن، او صفته بعد تلفه حلف على تلك الصفة فيقومه الأمناء فيتبع الراهن بالنقص، ويقبل قوله ايضا في ثمنه اذا باعه وادعى الراهن باكثر، وقوله في كمية ما رهن فيه كأن قال في عشرة والراهن في عشرين، وفيما انفق عليه مما يدركه على الراهن، وفي جنس الرهن كأن قال هذا والراهن لا. بل غيره لأن القول قول من كان الشيء بيده - وان بغصب ـ مع يمينه، وعلى الراهن ورب الشيء بيان انه غيره. وكذا ان اختلفا في القلة والكثرة كأن قال المرتهن واحد والراهن اثنان فليبين مدعي الزيادة. وكذا في حدوث كأن قال الراهن رهنته لك صحيحا فجنيت عليه هذه الجناية ومرتهنه لابل منقطعا، أو مكسورا، أو على حالته هذه قبل قوله مع يمينه لانه غارم ان لم يبين الراهن، فان بين غرم المرتهن ذلك، او قضاه من حقه. وكذا الغاصب والصانع. وان ادعى فسخه من يد مرتهنه، او باعه، او ذهب بعضه بين، والا حلف المرتهن. وقبل قول الراهن في الدين كأن قال عشرة والمرتهن
المرتهن
633