كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٢٧

وعرفت شرعا بانها تمليك قهري يثبت للشريك تعريف الشفعة «باب»

--

القديم على الحادث فيما ملك بعوض. ويجب الحكم بها لقوله عليه السلام: الجار احق بصقبه اي بشفعته. وحديث قاطعها. ولقوله: ايما رجل له شريك في دار، اوربع فاراد بيعها فلا يبعها حتى يعرض على شريكه فان ارادها فهو أولى. ولها أحكام واركان وهي مشفوع فيه، وشافع، ومشفوع عليه، وصفة اخذها

اركانها

«باب»

—

يجب كون المشفوع فيه اصلا كدار، او بيت، المشفوع فيه

او جنان، او مزرع، او بشر، اوجب، او حمام، اوغار، او شجر يحول عليه حول ثابتا بارض، لا كبقل ونبات، او تابعا لارض في بيع ان كان مغرزا

ثابتا - وان كان منتقلا في ذاته ـ كخشب وحجر وحديد اتفاقا وفي (قولان). والمختار المنع عند المغاربة

الحيوان

«باب»

-

تجب لشريك وجار لدفع ضرر، او اشتراك

الشافع

نفع. والترتيب فيها - قيل ـ هو المختار، فاولى بها شريك لم يقاسم. ثم المقاسم هتى يشفع ان بقيت بينهم شركة فى كطريق، او مرسى لدور، او بيوت، اوفدادين،

اواجتماع ماء في جسر،، او او سد، او ساقية. ويشفع بها. وبطريق وان غير جائزين في اقل من خمسة شركاء. و المضرة المعتبرة فيها اشتراك الطرق والمراسي لما ان لم يكن طريق غيرها. وهل للشفيع؟ أو للمبيع؟

الشريك

المقاسم

637