الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٢٨اولهما؟ (احتمال) وتعتبر في اجتماع الماء كما مر ـ وتختص في بساتين وقصور واسواق بشريك غير مقاسم لا بمضرة. وهل يشفع باختلاط ماء في اندار وسقوف؟ او لا؟ (قولان). وتدرك به في فدان وجب وبين بيت في آخر، أو غار في غار، ونخلتين في جدر. وان كان فدان احد فوق فدان الآخر ولرب الفوقاني قطعة من ارض وراء جسره صحت ينهما باختلاطه في السفلاني وفي القطعة. وقيل ان باع السفلاني شفع الفوقاني لاعكسه. ولا بين بيت فوق غار لم يشتركا طريقا، او مرسى الغار. و ان كان بيت على آخر ولم يشتركا فيهما: فهل لكل شفعة آخر؟ اولا؟ او لرب البيت، لا الغرفة؟ (اقوال). وتصح بين اشجار في أرض الغير فيما بينها اولا ولرب الارض عليها ايضا ثانيا، لا عكسه. ولاشفعة لغائب ولو قدم من يومه مطلقا عند المغاربة. وقيد عند المشارقة بكونه لا حاجا ولا غازيا لم يتاخر عن اصحابه. ولا ليتيم، او مجنون، او ابكم لا تفهم اشارثه الا بخليفة قبل البيع عند الاكثر. ولا تدرك عليهم ان لم تكن لهم خليفة. وان تبرأ من خلافة قبل اخذ الشفيع لها فله احياؤها لقدوم، او بلوغ، أو افاقة، أو نطق، او لاستخلاف عليهم، ولا يدركه على العشيرة. وان كان الشفيع مع الغائب في بلد فاشترى الغائب فيه ما للشفيع شفعته شفعه ان شاء. وتدرك على شريك فيما اشترى ولو غاب شريكه. ويقوم الاب مقام طفله فيما له، او عليه. ويدركها غائب ويتيم - قيل - في شياع. وتؤخذ من ذمي ان اشترى من مسلم، باسلام، اوجوار، ولا يدركها من مسلم
638