الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٣٨المشتري بحاكم بعد ان يرسل امناء فيرونه، وان حلف على جحده ثم اتاه صاحبه، او شفيع آخر على ذلك مرة اخرى فلا سبيل عليه بعد اليمين ان لم يدع شراء بعده. وان جحد البائع والمشتري فلا سبيل للشفيع عليهما. وان ادعى المشتري انه اجاز له الشراء عند ارادته الشفعة، او قطعها عنه بعده، اواطعمه من ثمار المبيع بعلمه، او نحو ذلك مما يفوتها عنه كلف بيانا - وان بالخبر - والا حلف الشفيع وشفع. وكذا ان اخذها فجحده المشتري. وان عارضه البائع جاحدا للبيع بعد اخذها بين الشفيع الشراء للمشتري، والا خذ منه بالشفعة ان اتحد شهود الشراء والاخذ، ولا تقبل شهادة الشفعة على البائع. فان لم يكن حلف البائع - وان اتى يبان على ما ذكرنا - وحكم له بذلك ثم عارضه المشتري جاحدا اخذه منه بشفعة لم ينصت اليه ولا يرفع مما شفع شفع. وكذا البيع
والهبة والصداق على هذا الحال - ومسائل الشفعة اكثر من هذا فلتطلب من المطولات.
تم بعون الله الجزء الثاني من
كتاب النيل وشفاء العليل ويليه
الجزء الثالث، واوله
«كتاب الهبة»
648